أفضل الأسئلة
الجدول الزمني
الدردشة
السياق

قائمة رؤساء مصر

قائمة ويكيميديا من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

قائمة رؤساء مصر
Remove ads
Remove ads

رئيس جمهورية مصر العربية وفقًا لدستور مصر الحالي هو رئيس الدولة المنتخب ورئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. حددت فترة الرئاسة منذ إقرار دستور 1956 وصولًا إلى دستور 1971 بست سنوات ميلادية مع السماح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد تالية ومتصلة، وذلك حتى صدر إعلان دستوري في 30 مارس 2011 بتعديل دستور 1971، والذي نص على أن تحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية، مع عدم السماح بإعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة، واستمر هذا الوضع مع صدور دستور 2012، ومن بعده دستور 2014، إلى أن جرى تعديلها لتصبح ست سنوات ميلادية، مع عدم جواز تولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين طبقا لتعديل دستور 2014 الصادر في 23 أبريل 2019.

Thumb
المكتب الرئاسي بقصر عابدين.[معلومة 2]

تعاقب على رئاسة مصر منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقًا للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953 ستة رؤساء فعليين هم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي) وصلوا إلى سدة الحكم بطرق مختلفة، بدأت بإعلان دستوري، ثم عن طريق الاستفتاء منذ إقرار دستور 1956 مروراً بعدة دساتير مؤقتة ثم إقرار دستور 1971، إلى أن تبدلت طريقة اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر منذ إقرار تعديل دستور 1971 سنة 2005، كان من بين هؤلاء الستة رئيسان توليا الحكم خلال مرحلة انتقالية قبل أن يتوليا المنصب فعليًا من خلال الاستفتاء وهما (جمال عبد الناصر وأنور السادات)، وذلك بخلاف أربع رؤساء انتقاليين لم يتولوا رئاسة فعلية وهم (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).[1][2]:151:155[3]:258:271

Remove ads

الوضع الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية

Remove ads

دليل ألوان

  •   رئيس فعلي
  •   رئيس انتقالي/ مؤقت
  •   لا ينطبق
  •   انظر السابق

القائمة

الملخص
السياق

ملحوظة: طبقاً لنصوص أغلب الدساتير المصرية تبدأ مدة الرئيس من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وذلك في حالة عدم وجود رئيس فعلي في السلطة، أما في حالة وجود رئيس فعلي في السلطة فتبدأ مدة الرئيس من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. وفي جميع الأحوال لا يباشر الرئيس مهام منصبه إلا بعد أدائه اليمين الدستورية.

مزيد من المعلومات الرقم, الرئيس ...
Remove ads

تعليقات

  • بالنسبة للرؤساء الفعليين في حالة تسلمهم السلطة دون وجود رئيس فعلي سابق في السلطة (وهي الحالة السائدة)، تبدأ مدة الرئيس من تاريخ إعلان فوزه في الاستفتاء أو الانتخابات الحرة المباشرة. أما إذا كان هناك رئيس فعلي سابق في السلطة، فتبدأ مدة الرئيس من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. وفي كل الأحوال لا يباشر الرئيس مهام منصبه حتى يؤدي اليمين الدستورية. أما بالنسبة للرؤساء المؤقتين فتبدأ مدة رئاستهم من تاريخ وقوع السبب الدستوري لتكليفهم، أو من تاريخ تكليفهم الرسمي بتولي السلطة في حالتي العزل أو التنحي.
  • ينتمي جميع الرؤساء الفعليين لخلفية عسكرية هي القوات المسلحة المصرية، ما عدا محمد مرسي الذي ينتمي لخلفية حزبية هي حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
  • ينتمي جميع الرؤساء الانتقاليين لخلفية عسكرية هي القوات المسلحة المصرية، ما عدا صوفي أبو طالب الذي ينتمي لخلفية برلمانية هي مجلس الشعب وعدلي منصور الذي ينتمي لخلفية قضائية هي المحكمة الدستورية العليا.
  • عدد الرؤساء الفعليين: 6 رؤساء.
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين: 6 رؤساء.
  • عدد الرؤساء الذين تولوا مرحلة انتقالية ثم مرحلة فعلية: رئيسان (جمال عبد الناصر، أنور السادات).
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين لم يتولوا رئاسة فعلية: أربع رؤساء (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين تولوا السلطة بسبب دستوري: 3 رؤساء (زكريا محيي الدين «بسبب استقالة الرئيس وبصفته نائب رئيس الجمهورية»، أنور السادات «بسبب وفاة الرئيس وبصفته نائب رئيس الجمهورية»، صوفي أبو طالب «بسبب وفاة الرئيس وبصفته رئيس مجلس الشعب»).
  • عدد الرؤساء الانتقاليين/المؤقتين الذين تولوا السلطة بتكليف مباشر عقب عزل أو تنحي الرئيس: 3 رؤساء (جمال عبد الناصر «عزل الرئيس»، محمد حسين طنطاوي «تنحي الرئيس»، عدلي منصور «عزل الرئيس»).
  • عدد الرؤساء الفعليين الذين استقالوا أو تنحو عن الحكم: 3 رؤساء (محمد نجيب «استقال وعاد إلى المنصب»، جمال عبد الناصر «تنحي وعاد إلى المنصب»، حسني مبارك «تنحى ولم يعد إلى المنصب»).
  • عدد الرؤساء الفعليين المعزولين عن الحكم نهائياً: رئيسان (محمد نجيب، محمد مرسي).
  • أطول الرؤساء الفعليين مدة في الحكم: حسني مبارك (29 عاماً تقريباً).
  • أطول الرؤساء الانتقاليين مدة في الحكم: جمال عبد الناصر (سنة وسبعة أشهر تقريباً).
  • أقل الرؤساء الفعليين شغلاً للمنصب في فترات منفصلة: محمد نجيب (ثمانية أشهر تقريباً).
  • أقل الرؤساء الفعليين شغلاً للمنصب في مدة متواصلة: محمد مرسي (عام تقريباً).
  • أقل الرؤساء الانتقاليين مدة في الحكم: جمال عبد الناصر، زكريا محيي الدين (يومان).
  • أصغر رئيس فعلي سناً عند تولي الحكم: جمال عبد الناصر (38 عاماً تقريباً).
  • أصغر رئيس انتقالي سناً عند تولي الحكم: جمال عبد الناصر (36 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس فعلي سناً عند تولي الحكم: محمد مرسي (60 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس انتقالي سناً عند تولي الحكم: حسين طنطاوي (75 عاماً تقريباً).
  • أصغر رئيس فعلي سناً عند ترك الحكم: جمال عبد الناصر (مرتين الأولى 49 عاماً تقريباً بالتنحي والثانية 52 عاماً تقريباً بالوفاة).
  • أصغر رئيس انتقالي سناً عند ترك الحكم: جمال عبد الناصر (مرتين الأولى 36 عاماً تقريباً والثانية 38 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس فعلي سناً عند ترك الحكم: حسني مبارك (82 عاماً تقريباً).
  • أكبر رئيس انتقالي سناً عند ترك الحكم: حسين طنطاوي (76 عاماً تقريباً).
  • رئيس الجمهورية الذي تشكل في عهده أكبر عدد من الوزارات: أنور السادات (ستة عشر وزارة).
  • رئيس الجمهورية الذي كلف في عهده أكبر عدد من رؤساء الوزارة: حسني مبارك (ثمانية رؤساء وزارة).
Remove ads

انظر أيضا

ملاحظات

  1. أحد القصور الرئاسية
  2. أحد القصور الرئاسية
  3. قصر الاتحادية أو قصر العروبة، هو قصر العمل الرسمي لرئيس الجمهورية.
  4. قصر الاتحادية أو قصر العروبة، هو قصر العمل الرسمي لرئيس الجمهورية.
  5. دستور 1956
    • طبقاً للمادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
    • طبقاً للمادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
    • طبقاً للمادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    • طبقاً للمادة 123: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
    • طبقاً للمادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
    • طبقاً للمادة 128: في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس، ويتولى الرياسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناءً على اختيار المجلس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
    • طبقاً للمادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
    • طبقاً للمادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.
    • طبقاً للمادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956. وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
    • طبقاً للمادة 195: يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 196: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 25 يونيو 1956).
  6. دستور 1958 المؤقت
    • طبقاً للمادة 12: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 44: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 73: يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.
    • لم يحدد هذا الدستور طريقة انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة رياسته.
  7. الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962
    • طبقاً للمادة 1: يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآتي:
    (أ) رئيس الدولة:
    وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة ومجلس الدفاع القومي.
    (ب) مجلس الرياسة:
    وهو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الإعلان على الوجه المبين به.
    (ج) المجلس التنفيذي:
    وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتولى اختصاصاته طبقاً للقانون ولقرارات مجلس الرياسة.
    • طبقاً للمادة 2: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج.
    • طبقاً للمادة 20: تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة.
  8. دستور 1964 المؤقت
    • طبقاً للمادة 46: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 100: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 101: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 102: يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
    • طبقاً للمادة 103: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    • طبقاً للمادة 104: يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 107: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.
    • طبقاً للمادة 108: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
    • طبقاً للمادة 109: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 110: في حالة استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.
    • طبقاً للمادة 111: إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
    • طبقاً للمادة 112: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية الرياسة مؤقتاً وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 168: تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي يوم 26 مارس 1965.
  9. دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
    • طبقاً للمادة 15: يتكون مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء الجمهوريات الأعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.
    • طبقاً للمادة 16: ينتخب مجلس الرئاسة رئيساً له من بين أعضائه وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويضع المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله.
    • طبقاً للمادة 17: يؤدي كل من أعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس الأمة الاتحادي اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على اتحاد الجمهوريات العربية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهداف الأمة العربية.
    • طبقاً للمادة 18: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالأغلبية فيما عدا الحالات الآتية:
    أ- المسائل التي يشترط فيها الدستور والأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية بالأجماع.
    ب- المسائل الهامة الأخرى التي يرى أحد أعضاء مجلس الرئاسة ضرورة الإجماع فيها وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
  10. دستور 1971
    • طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
    • طبقاً للمادة 137: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 76: يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره، وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
    • طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.
    • طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
    • طبقاً للمادة 79: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 83: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
    • طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهم للرئاسة، ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 190: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
    • طبقاً للمادة 193: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 11 سبتمبر 1971).
  11. تعديل دستور 1971 سنة 1980
    • طبقاً للمادة 77: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
  12. تعديل دستور 1971 سنة 2005
    • طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقاً لنظامه الأساسي.
    • طبقاً للمادة 192 مكرر (جديدة): تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.
  13. تعديل دستور 1971 سنة 2007
    • طبقاً للمادة 73: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
    • طبقاً للمادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة(3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
    • طبقاً للمادة 78: تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
    • طبقاً للمادة 82: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
    • طبقاً للمادة 84: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يترشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجل الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 85: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
  14. تعديل دستور 1971 سنة 2011 بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
    • طبقاً للمادة 25: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1و2 منها.
    • طبقاً للمادة 26: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 27: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أوالشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاؤه لرئاسة الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 29: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.
    • طبقاً للمادة 30: يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
    • طبقاً للمادة 56: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
    1. التشريع.
    2. إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
    3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
    4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه.
    5. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
    6. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني للدولة.
    7. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
    8. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
    9. العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    10. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
    • طبقاً للمادة 61: يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه.
    • طبقاً للمادة 63: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (أعلنت نتيجة الاستفتاء في 20 مارس 2011، صدر هذا الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011).
  15. دستور 2012
    • طبقاً للمادة 132: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
    • طبقاً للمادة 133: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 134: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
    • طبقاً للمادة 135: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون ذلك.
    • طبقاً للمادة 136: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 137: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
    • طبقاً للمادة 151: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
    • طبقاً للمادة 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
    • طبقاً للمادة 154: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
    • طبقاً للمادة 225: يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
    • طبقاً للمادة 226: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
  16. بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013
    • طبقاً للمادة 6:
    أ- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
    ب- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
    جـ- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
    د- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
  17. الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013
    • طبقاً للمادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
    • طبقاً للمادة 24: يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:
    1. التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
    2. إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
    3. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
    4. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
    5. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
    6. إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
    7. العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    8. السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
    • طبقاً للمادة 33: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (نشر بالجريدة الرسمية في 8 يوليو 2013).
  18. دستور 2014
    • طبقاً للمادة 139: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
    • طبقاً للمادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
    • طبقاً للمادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
    • طبقاً للمادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
    • طبقاً للمادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
    • طبقاً للمادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
    • طبقاً للمادة 158: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
    • طبقاً للمادة 159: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
    • طبقاً للمادة 160: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر، ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصبـ وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
    • طبقاً للمادة 161: يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
    • طبقاً للمادة 162: إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس النواب تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
    • طبقاً للمادة 226: لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
    • طبقاً للمادة 231: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
    • طبقاً للمادة 232: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
    • طبقاً للمادة 233: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
    • طبقاً للمادة 247: يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
  19. تعديل دستور 2014 سنة 2019
    • طبقاً للمادة 140 - فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
    • طبقاً للمادة 150 مكرر (جديدة): لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145, 173.
    • طبقاً للمادة 160 - فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
    • طبقاً للمادة 160 - فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
    • طبقاً للمادة 241 مكرر (جديدة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
  20. رفضت لقب السيدة الأولى.
  21. طبقاً للتعديل الدستوري في سنة 2019
    • المادة 140 - فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
    • المادة 241 مكرر (جديدة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
    • وبالتالي بدأت الفترة الرئاسية الثانية بـ (4 سنوات للفترة) طبقا لدستور 2014 وجرى تمديدها طبقا للتعديل الدستوري في 2019 لتصبح (6 سنوات للفترة) تبدأ من تاريخ إعلان انتخاب رئيس الجمهورية في 2 أبريل 2018.
Remove ads

مصادر

Loading content...

مراجع

Loading content...

وصلات خارجية

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads