المحكمة الدائمة للعدل الدولي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
كانت محكمة العدل الدولية الدائمة، التي غالبًا ما تسمى المحكمة العالمية، موجودة من عام 1992 إلى عام 1946. كانت محكمة دولية ملحقة بعصبة الأمم. أنشئت في عام 1920، لقيت المحكمة في البداية ترحيبًا جيدًا من الدول والأكاديميين على حد سواء، مع تقديم العديد من القضايا إليها خلال العقد الأول من عملها.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي | |
---|---|
Cour permanente de justice internationale | |
تاريخ التأسيس | 1920 |
دولة الاختصاص | هولندا |
المقر | لاهاي |
إحداثيات الموقع | 52°05′11.76″N 4°17′43.80″E |
تعديل مصدري - تعديل |
تعدّ المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصورة الأولى للقضاء الدولي الدائم حيث ارتبطت المحكمة بنشأة المحكمة بقيام عصبة الأمم عام 1919، عندما نصت المادة 14 من عهد عصبة الأمم على تكليف مجلسها بإعداد مشروع محكمة دائمة للعدل الدولي، وبالفعل دعا مجلس العصبة لجنة استشارية للمتشرعين لإعداد مشروع نظام المحكمة، الذي عُرض على المجلس ثم على الجمعية العامة التي وافقت عليه بقرار في 3 ديسمبر من عام 1920. وقد أصبح النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سارياً في 16 ديسمبر 1920، وذلك بعد التصديق عليه من أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة.
أصدرت منذ سنة 1922 حتى سنة 1940 (31) حكماً قضائياً في ما مجموعه 29 قضية وقدمت 27 رأيًا استشاريًا منفصلاً (فتوى)،[1] وكل هذه الآراء الإفتائية كانت بنائاً على طلب من مجلس العصبة. مع تصاعد التوتر الدولي في الثلاثينيات، أصبح استخدام المحكمة أقل. توقف نشاط المحكمة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال الألمان لهولندا حيث نُقل مقر المحكمة خلال الحرب إلى مدينة جنيف في سويسرا، وبموجب قرار من عصبة الأمم في 18 أبريل 1946، لم يعد يوجد كل من المحكمة والعصبة واستعيض عنهما بمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
يأتي الاختصاص الإلزامي للمحكمة من ثلاثة مصادر: البند الاختياري لعصبة الأمم، والاتفاقيات الدولية العامة والمعاهدات الدولية الثنائية الخاصة. يمكن أيضًا للدول تقديم القضايا مباشرة، لكنها ليست ملزمة بتقديم المواد ما لم تقع ضمن هذه الفئات الثلاث. يمكن للمحكمة أن تصدر أحكامًا أو فتاوى. كانت الأحكام ملزمة بشكل مباشر ولكنها ليست فتاوى. في الممارسة العملية، اتبعت الدول الأعضاء في عصبة الأمم الآراء الاستشارية على أي حال خوفًا من احتمال تقويض السلطة الأخلاقية والقانونية للمحكمة والعصبة.