تهديد (قانون)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
جريمة التهديد. التهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص والذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله أو هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين أو بماله ومن شأن ذلك أن يسبب له ضرر أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات والتهديد إما أن يكون مصحوبا بأمر أو شرط وقد يكون دوم أمر أو شرط.[1]
التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف.[2] يكفى لتوفر التهديد في قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم الذي طلب منه مهما كانت وسيلته، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى في هذه الجريمة أن يكون الجانى وهو يقارف فعلته - عالماً بأنه يغتصب ما لا حق له فيه. القصد الجنائي في جريمة التهديد توافره متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر.[3] من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه. فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف.