المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (بالإنكليزية: European Court of Human Rights؛ بالفرنسية: Cour européenne des droits de l’homme) محكمة فوق وطنية تأسست في سنة 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتعنى بدراسة الشكاوي المقدمة إليها بأن إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها، ويمكن أن يتقدم بالشكوى أفرادٌ أو دولٌ أعضاءٌ أخرى، وللمحكمة أيضاً حق الإفتاء فيها. تم تبني الاتفاقية برعاية مجلس أوروبا، وجميع أعضائه السبعة والأربعون أطرافٌ في هذه الاتفاقية. والمحكمة ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي.[1]
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان | |
---|---|
تاريخ التأسيس | (مبدئيا) 1959 (بصفة دائمة) 1998 |
المقر | ستراسبورغ فرنسا |
التكوين | تتكون من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا |
الرئيس الحالي | غويدو رايموندي |
تعديل مصدري - تعديل |
يمكن لفرد، أو مجموعة من الأفراد، أو إحدى دول الأعضاء، أو أكثر من دولة، تقديم الطلبات. يمكن للمحكمة كذلك، بصرف النظر عن الأحكام، إصدار الفتاوى. اعتُمدت الاتفاقية في إطار مجلس أوروبا، وتُعد جميع الدول الأعضاء، السبعة والأربعين، أطرافًا في الاتفاقية. يُعد مبدأ الصك الحي الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها المحكمة للتفسير القضائي، ما يعني أن الاتفاقية تُفسر في ضوء الظروف الراهنة.
يعتبر علماء القانون الدولي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة الدولية الأكثر فعالية لحقوق الإنسان في العالم.[2][3][4] واجهت المحكمة، مع ذلك، تحديات في ما يتعلق بالأحكام التي لم تنفذها الأطراف المتعاقدة، فضلًا عن الموازنة بين إدارة حجم الحالات وزيادة عددها.