إقرار
الإثبات لغةً والإخبار الخاص عن حق سابق على المخبر شرعًا / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الإقرار في علم فروع الفقه يدخل ضمن أحكام المعاملات، ومعناه لغة: الإثبات من قر يقر إذا ثبت، وبالمعنى الشرعي هو: إخبار خاص عن حق سابق على المخبر، فإن كان الإخبار بحق له على غيره؛ فهو دعوى، وإن كان الإخبار بحق لغيره على غيره؛ فهو شهادة، وإن كان الإخبار عاما عن محسوس فهو الرواية، فإن كان الإخبار عن حكم شرعي فهو الفتوى. وأصله قبل الإجماع أدلة من الكتاب والسنة فمنها: قوله تعالى ﴿شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ قال علماء التفسير: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار، وخبر الشيخين: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». ويصح الإقرار من مطلق التصرف أي: المكلف الرشيد.[1]