Loading AI tools
أنا موافق بذالك من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
فروض الإرث الفرض في علم الفرائض هو: النصيب المقدر للوارث شرعا. والإرث في الشرع الإسلامي إما أن يكون بالفرض وإما بالتعصيب، فالفرض: النصيب المقدر، الذي لاينقص إلا بالعول، ولايزيد إلا بالرد، والتعصيب: النصيب غير المقدر شرعا، وهو: حصول العاصب على ما بقي من المال بعد أصحاب الفروض. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
1- النصف: | 2- الربع: | 3- الثمن: |
4- الثلثان: | 5- الثلث: | 6- السدس: |
فرض النصف هو: أحد الفروض الستة. وأصحاب النصف بالإجماع خمسة وهم: الزوج، ويرمز له في تصوير المسائل بالرمز ج والبنت، ويرمز لها بالرمز بنت وبنت الابن، ويرمز لها بالرمز بنت بن والأخت الشقيقة، ويرمز لها بالرمز قه والأخت لأب، ويرمز لها بالرمز ختب.
الفرض | رمز | مخرج | صاحب الفرض |
---|---|---|---|
النصف | 2 | 1-الزوج 2-البنت 3-بنت الابن 4-الأخت الشقيقة 5-الأخت لأب. |
أصحاب فرض الربع اثنان هما: الزوج، ويرمز له بالرمز ج والزوجة ويرمز لها بالرمز جه. الزوج يرث الربع عند وجود الفرع الوارث لزوجته منه أو من غيره؛ لقول الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). الزوجة ترث الربع عند انعدام وجود الفرع الوارث لزوجها لقوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ). والفرع الوارث يحجب الزوج من النصف إلى الربع؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)، ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).
الفرض | رمز | مخرج | صاحب الفرض |
---|---|---|---|
الربع | 4 | 1-الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته. 2-الزوجة عند عدم الفرع الوارث. |
الثمن فرض الزوجة الواحدة أو أكثر لقوله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ، إلى أربع، يقسم بينهن، ويرثن الثمن عند وجود الفرع الوارث، ويصح أن يقال: هذه المرأة زوج فلان، أو زوجة فلان والأفصح في اللغة أن يقال هي زوج فلان، إلا أن علماء الفرائض يستخدمون لفظ (زوجة) بالتاء، لتمييزه عن لفظ زوج المخصوص بالمذكر.
الفرض | رمز | مخرج | صاحب الفرض |
---|---|---|---|
الثمن | 8 | 1-الزوجة: عند وجود الفرع الوارث لزوجها. |
أصحاب فرض الثلثين أربعة، هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، بشرط التعدد، و(العدد) أو (الجمع) عند علماء علم الفرائض يطلق على: مازاد عن واحد. قال الله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) فسرت بمعنى: إن كان عددهن اثنتان فأكثر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنتين بالثلثين. وعدد أصحاب فرض الثلثين أربع من الإناث وهن:
الفرض | رمز | مخرج | صاحب الفرض |
---|---|---|---|
الثلثان | 3 | أصحاب الثلثين أربعة وهم: 1-بنتان فأكثر 2-بنتا ابن فأكثر
3-شقيقتان فأكثر 4-أختان لأب فأكثر. |
الثلث فرض اثنين من الورثة هما:
الفرض | رمز | مخرج | صاحب الفرض |
---|---|---|---|
الثلث | 3 | أصحاب الثلث اثنان هما: 1-الأم. 2-إثنان فأكثر من الإخوة والأخوات لأم. |
السدس فرض سبعة وهم:
الفرض | رمز | مخرج | صاحب الفرض |
---|---|---|---|
السدس | 6 | 1-الأب. 2-الجد. 3-الأم.
4-الجدة. 5-بنت الابن. 6-الأخت لأب.[1] 7-الأخ لأم. |
قال الله تعالى: |
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١﴾ [النساء:11] |
—سورة النساء الآية 11 |
﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾ [النساء:12] |
—سورة النساء الآية 12 |
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦﴾ [النساء:176] |
—سورة النساء الآية 176 |
م | أصحاب النصف | رمز | م | أصحاب الربع | م | أصحاب الثمن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزوج | ج | 1 | الزوج | 1 | الزوجة |
2 | البنت | بنت | 2 | الزوجة | ||
3 | بنت الابن | بنت بن | ||||
4 | الأخت الشقيقة | قه | ||||
5 | الأخت لأب | ختب |
م | أصحاب الثلثين | رمز | م | أصحاب الثلث | م | أصحاب السدس |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنتان فأكثر | 1 | الأم | 1 | الأب | |
2 | بنتا ابن فأكثر | 2 | أخوان لأم فأكثر | 2 | الجد | |
3 | شقيقتان فأكثر | 3 | الأم | |||
4 | أختان لأب فأكثر | 4 | أخ لأم | |||
5 | بنت الابن مع البنت | |||||
6 | الأخت لأب مع الأخت الشقيقة | |||||
7 | الجدة |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.