حرية التنظيم
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تشمل حرية التنظيم أو الحرية النقابية حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات حق الفرد في انضمام أو ترك المجموعات طواعيةً، وحق المجموعة في اتّخاذ إجراءاتٍ جماعيّةٍ لتحقيق مصالح أعضائها، كما تضمن حق الجمعيّة في قبول أو رفض العضويّة على أساس معايير معيّنة. حريّة تكوين الجمعيّات تصف أساسيّات حقوق الإنسان (الحقّ في الانضمام مع أفراد آخرين للتعبير بشكلٍ جماعيّ عن المصالح المشتركة وتعزيزها والدّفاع عنها).
حريّة التجمّع هي حقٌّ فرديٌّ وحقٌّ جماعيٌّ، تكفله جميع الأنظمة القانونيّة الحديثة والديمقراطيّة، بما في ذلك وثيقة حقوق الولايات المتحدة الأمريكية، والمادّة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الكندي للحقوق والحريات، والميثاق الدوليّ. بالإضافة إلى القوانين، بما في ذلك المادتين 20 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يضمن الإعلان المتعلّق بالمبادئ والحقوق الأساسيّة في العمل الصّادر عن منظمة العمل الدولية هذه الحقوق.
تتجلّى حريّة تكوين الجمعيّات من خلال الحق في الانضمام إلى نقابةٍ، أو المشاركة في حريّة التعبير، أو المشاركة في مناقشات المجتمعات، أو الأحزاب السياسيّة، أو أي نادٍ رياضي أو جمعيّةٍ أخرى، بما في ذلك الطوائف الدينيّة والمنظمّات والأخويّات، والنّوادي الرياضيّة.
مع ذلك، يحق للمحاكم، أو المفوّضين أو الموظّفين في السّلطات القضائيّة، فرض قيودٍ على أيّ حقّ من حقوق المجرم المدان بما يتوافق مع النّصوص القانونيّة؛ كما يجب التنازل عن الحق في حريّة تكوين الجمعيّات في ظروف معيّنة مثل إقرار المسؤولين عن هذه الجمعيّة بالذنب أو الجريمة في المحاكم الرسميّة.