Loading AI tools
جهة رقابية سعودية من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا)، في المملكة العربية السعودية، تأسست في 13/4/1432 هـ [2]، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.[3][4] في 12 ديسمبر 2019 صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.[5]
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد | |
---|---|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
البلد | السعودية |
تأسست | 18 مارس 2011 |
صلاحياتها تتبع | المملكة العربية السعودية |
المركز | الرياض |
الإدارة | |
المدير التنفيذي |
|
موقع الويب | http://www.nazaha.gov.sa/ |
تعديل مصدري - تعديل |
تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.[6]
تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة (51) عالمياً من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2019،[7] والمرتبة (10) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.[8][9]
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذا التنظيم –المعاني المبينة أمامها:
ارتباط الهيئة، ومركزها النظامي
المادة الثانية:
أهداف الهيئة واختصاصاتها
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
علاقة الهيئة بالجهات الأخرى
المادة الرابعة:
تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها – في شأن أي استفسار أو إجراء – بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
المادة الخامسة:
رئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية
المادة السادسة:
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائبان بالمرتبة الممتازة، يعينون بأمر ملكي
المادة السابعة:
يتولى الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، والإشراف المالي والإداري عليها وعلى العاملين فيها، وتصريف أمورها، وله بوجه خاص ما يأتي:
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من مسئولي الهيئة.
المادة الثامنة:
يتكون الجهاز الإداري في الهيئة من عدد من الإدارات المتخصصة، على أن يكون من بينها الإدارات الآتية:
المادة التاسعة:
يشترط فيمن يباشر أيا من الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة – بالإضافة إلى الشروط التي تحددها اللوائح الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم – ما يأتي:
المادة العاشرة:
يؤدي موظفو الهيئة (قبل مباشرة مهماتهم) أمام الرئيس اليمين الآتي نصها:
(أقسم بالله العظيم أن أودي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة أطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها) وتحدد اللوائح الوظيفية – المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم – فئات الموظفين المشمولين بحكم هذه المادة.
المادة الحادية عشرة:
فيما عدا الرئيس ونائبيه، يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ميزانية الهيئة
المادة الثانية عشرة:
أحكام عامة
المادة الثالثة عشرة:
تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة، تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية (مادية - معنوية) لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى اكتشاف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة، ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها.
المادة الرابعة عشرة:
يعد الرئيس تقارير يرفعها إلى الملك، وفقا لما يأتي:
1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن ما يأتي :
2- تقارير - حسب الحاجة - عن موضوعات معينة.
المادة الخامسة عشرة:
يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
المادة السادسة عشرة:
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم بأمر ملكي بناء على اقتراح من الرئيس.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذا التنظيم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جرى وضع هذه القواعد التي ترتب التزامات سلوكية خاصة، على منسوبي الهيئة، إضافة إلى ما رتبته عليهم الوظيفة العامة.
المادة الأولى:
تمثل الآداب والأخلاق الإسلامية، مثل الصدق والأمانة وإتقان العمل، الإطار العام، والمنبع الأساس لسلوكيات منسوبي الهيئة.
المادة الثانية:
العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هو حمل لأمانة الإصلاح، وحماية للنزاهة، وتعزيز للشفافية، ومكافحة للفساد، وشعور بالمسؤولية تجاه الشأن العام، وحرص على مصلحة الوطن والمواطن.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العامة، فإن على منسوبي الهيئة الالتزام بما يلي : مباشرة اختصاصات الهيئة المنصوص عليها نظاماً، والعمل على تحقيق أهدافها بكل جدية، إيماناً بأهمية واجباتها، وانعكاسها المباشر على الرأي العام، والمصلحة العامة. الإلمام التام والفهم الصحيح لما ورد في كل من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، باعتبارهما من الأدوات الرئيسية في عمل الهيئة. الحرص والعناية، للحفاظ على سمعة الهيئة واستقلاليتها، وتعزيز الثقة بها . التزام الحيدة والعدالة، وتجنب أي فعل أو قول قد ينسب للهيئة معاملة تفضيلية لأي جهة أو فرد تتعامل معه . عدم استغلال الوظيفة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر . عدم قبول أي مزية، أو هدية، أو هبة ، أو ما هو في حكم أي من ذلك ، من أي شخص أو جهة من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ، أو الجهات المتعاملة معها. المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع عليها من خلال العمل في الهيئة ، ولو بعد انتهاء العلاقة الوظيفية بها . عدم التصريح لوسائل الإعلام ، أو الاشتراك في البرامج الإعلامية، أو الكتابة في أي من الصحف، أو المواقع الإلكترونية، أو شبكات التواصل الاجتماعي، في موضوع يتعلق باختصاصات الهيئة أو بأسم الهيئة، إلا بموافقه من رئيس الهيئة، أو من ينيبه . إبلاغ رئيس الهيئة أو أحد نائبيه كتابياً ، عما يلاحظه من مخالفات لتنظيم الهيئة ، أو لوائحها، أو قواعد العمل بها. أداء الأعمال بكفاءة ودقة وإتقان . تنفيذ تعليمات الرئيس المباشر دون اعتراض، وذلك في حدود الأنظمة والتعليمات. إنجاز المهام المطلوبة ، في الأوقات المحددة لإنجازها ، وفي حالة وجود ما يحول دون ذلك، فيجب إبلاغ الرئيس المباشر بذلك، مع تقديم المبررات . الحرص على ممتلكات وأصول الهيئة ومرافقها ، والمحافظة على العهد ، وعلى أدوات العمل، ومراعاة الترشيد في استخدام الطاقة، والمياه، والهاتف. التعامل بكل احترام مع كافة منسوبي الهيئة ، ومنسوبي الجهات المشمولة باختصاصاتها ، والجمهور . السعي الدائم إلى تحسين وتطوير قدراته ومهاراته ، ومواكبة ما يستجد في مجالات عمل الهيئة.
المادة الرابعة:
يجب الإفصاح للرئيس المباشر ، عن أي حالة تعارض مصالح ، وقعت ، أو كانت محتملة الوقوع ، ويعد تضارباً للمصالح:
التكليف بعمل متعلق بشكل مباشر بمصلحة أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة . التعرض لضغط، أو تهديد، مباشر أو غير مباشر، نتيجة للعمل محل التكليف . التأثر عاطفياً بما قد تؤول إليه المساءلة أو التحقيق مع أي من الجهات أو الأشخاص . تلقي عرض، أو هدية، أو مقابل من أي نوع، عند تأدية أي مهمة عمل.
المادة الخامسة:
تقوم الإدارة العامة للموارد البشرية بتزويد جميع منسوبي الهيئة بنسخة من هذه القواعد، وأخذ التوقيع عليها بالعلم.
المادة السادسة:
يعمل بهذه القواعد بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.
جرى اعتماد هيكل تنظيمي جديد للهيئة اعتبارا من 1/11/1436هـ.
مقدمة:
أُعدت هذه الضوابط بناءً على الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ (28 / 5/ 1432 هـ)، والفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة)، من اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ (11 / 9/ 1432هـ)، وتهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، والحصانة الذاتية ضد الفساد، وتكريس الشعور بالمسؤولية، وأهمية الانتساب للهيئة، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها :
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ (28 / 5/ 1432 هـ). اللائحة: اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ (1432/9/11 هـ). الذمة المالية: كل ما يملكه الموظف من أموال، وحقوق مالية، وعينية، ومعنوية، داخل المملكة وخارجها. وماله وما عليه من ديون. إقرار الذمة المالية: الإفصاح عن الذمة المالية للموظف. الإدارة المختصة: إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة.
المادة الثانية:
تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ موظف أو فئة أخرى.
المادة الثالثة:
تُعد إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، يجب المحافظة عليها، ولا يجوز إفشاء أي معلومات منها، ولا يحق الاطلاع عليها؛ إلا للأشخاص المخوّلين بذلك.
المادة الرابعة:
يجب على الموظف أن يقدم إقرار الذمة المالية، على النموذج المعتمد بموجب هذه الضوابط؛ متضمناً ما يأتي:
اسمه، ورقم هويته الوطنية، وعنوانه، ورقم هاتفه، ومسمى الوظيفة التي يشغلها. بيان يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال، وحقوق مالية، وعينية، ومعنوية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة، في داخل المملكة وخارجها، كالنقود، والحسابات البنكية، والأوراق المالية، والعقارات، والمعادن، والسلع، وفق ما هو محدد في نموذج اقرار الذمة المالية. بيان مصادر الدخل الجارية ومقدارها.
المادة الخامسة:
تكون إقرارات الذمة المالية، ومواعيد تقديمها، على النحو الآتي:
الإقرار الابتدائي؛ يُقدّم قبل مباشرة الموظف لمهامه الوظيفية. الإقرار الدوري؛ يُقدّم كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نهاية كل فترة. الإقرار الأخير؛ يُقدّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء شغل الموظف للوظيفة.
المادة السادسة:
يُحدد في إقرار الذمة المالية الحد الأدنى لقيمة الأموال والحقوق المالية والعينية والمعنوية، ومقدار الدخل أو المنفعة التي يجب الإفصاح عنها.
المادة السابعة:
يُعد الموظف مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار، ويجب أن يتضمن الإقرار ما يفيد ذلك.
المادة الثامنة:
يُقدم الموظف إقرار الذمة المالية للإدارة المختصة. تفحص الإدارة المختصة الإقرار المقدم بصفة مبدئية، وتُبدي ما تراه من ملحوظات بشأنه، ولها أن تطلب من مقدم الإقرار أي إيضاحات بشأن المعلومات الواردة فيه.
المادة التاسعة:
تُزوِّد الإدارة المختصة الموظف بإشعار وفق النموذج المعد لذلك يثبت تسليم إقرار الذمة المالية لها. تُزوِّد الإدارة المختصة الإدارة العامة للموارد البشرية بإشعار يفيد تقديم الموظف للإقرار المطلوب منه؛ لحفظه في ملفه.
المادة العاشرة:
للهيئة إعادة إقرار الذمة المالية إلى الموظف إذا رأت أن المعلومات الواردة فيه أو مرفقاته، مشوبة بنقص أو خلل جوهري، وفي هذه الحالة لا يُعدُّ الموظف قد وفّى بواجب تقديم إقرار الذمة المالية، وللهيئة منحه مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، لإعادة تقديمه على الوجه الصحيح.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك إيضاح أي تغير في الذمة المالية في الإقرارين الدوري والأخير، بمقارنته بما تضمنه الإقرار السابق.
المادة الثانية عشرة:
إذا تبين للهيئة من خلال فحصها لأيٍّ من إقراري الذمة المالية الدوري أو الأخير، وجود زيادة ملحوظة (غير عادية) عما تضمنه الإقرار السابق لم يستطع الموظف تقديم ما يثبت تملكه لها بصورة مشروعة؛ فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتنظيم ولوائحه، وأنظمة الدولة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بأرشفة وحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها في سجل سري خاص، وفقاً للآلية التي تراها الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الدوري، خلال المدة المقررة لتقديمه، فيعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية يطبق بشأنه ما ورد في المادة الثانية والأربعين من اللائحة، مالم يحل دون تقديمه للإقرار عذر مشروع تقبله الهيئة. إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الأخير خلال المدة المقررة لتقديمه، فللهيئة الامتناع عن تصفية حقوقه، وعدم تزويده بما يفيد إخلاء طرفه، إلى حين تقديمه الإقرار والتأكد من عدم وجود ملحوظات عليه، ولها إحالته إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من أفشى أياً من المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية؛ وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والأربعين) من اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدور قرار الرئيس باعتمادها.
مقدمة :
أُعدت هذه الضوابط بناءً على المادة (العاشرة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ (28 / 5/ 1432 هـ)، والمادة (الخامسة) من اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ (11 / 9/ 1432 هـ)[11]، وتهدف إلى تعزيز الحصانة الذاتية ضد الفساد، وتقوية الوازع الديني، وتكريس الشعور بالمسؤولية، وأهمية الانتساب للهيئة، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية؛ المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الرئيس : رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ (1432/5/28 هـ).[12] 4. اللائحة: اللائحة الوظيفية للهيئة، المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ (1432/9/11 هـ).[11] 5. القَسَم الوظيفي: اليمين الوارد نصه في المادة (العاشرة) من التنظيم، والمادة (الخامسة) من اللائحة. 6. الإدارة المختصة: إدارة القسم الوظيفي في الهيئة .
المادة الثانية:
تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف أو الأعمال المتعلقة باختصاصات الهيئة، المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ فئة أخرى، إذا رأى حاجة لذلك.
المادة الثالثة:
يؤدي الموظف القَسَم الوظيفي الآتي نصه: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألاّ أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها»؛ وذلك قبل مباشرته لمهامه الوظيفية .
المادة الرابعة:
تكون إجراءات ومراسم أداء القَسَم الوظيفي، على النحو الآتي:
يؤدي الموظف القَسَم بصوت مسموع، في حالة وقوف، أمام الرئيس. يحضر مراسم أداء القَسَم نائبا الرئيس في حالة وجودهما، ومن يرى الرئيس حضوره من مسؤولي الهيئة. 3. إذا تعذر على الموظف النطق بالقَسَم؛ فيُكتفى بتوقيع النموذج المنصوص عليه في المادة (الخامسة) من هذه الضوابط. إذا تعذر على الموظف الوقوف؛ فيُكتفى بتأديته القسم جالساً. يوثق أداء القَسَم بالتسجيل المرئي والمسموع.
المادة الخامسة:
تُعد الإدارة المختصة نموذجاً لأداء القسم؛ يتضمن اسم الموظف، ومسمى الوظيفة التي يشغلها أو يقوم بأعمالها، وتاريخ أداء القَسَم ووقته، ويُوقّع من الموظف، ويُصادق عليه الرئيس.
المادة السادسة:
تُزوِّد الإدارة المختصة الإدارة العامة للموارد البشرية بنسخة من النموذج المنصوص عليه في المادة (الخامسة) من هذه الضوابط؛ لحفظها في ملف الموظف. تقوم الإدارة المختصة بحفظ الوثائق المتعلقة بأداء القَسَم.
المادة السابعة:
يُعد عدم أداء القَسَم الوظيفي إخلالاً بشرط من شروط شغل الوظيفة؛ يترتب عليه عدم تمكين الموظف من مباشرة مهامه.
المادة الثامنة:
يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة التاسعة:
يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدور قرار الرئيس باعتمادها.
السنة | عدد البلاغات |
2017 | 10,402 |
2018 | 15,591 |
المصدر
موقع الهيئة الرسمي: http://www.nazaha.gov.sa/About/Pages/Organizing.aspx
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.