نصاب الزكاة
هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
نصاب الزكاة النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال فنصاب الذهب هو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أما الفضة فالنصاب هو 200 درهم من الفضة أي ما 595 جراماً من الفضة.[1]
لكل نوع من المال نصاب إذا بلغة المال وجب فية الزكاة وهي:[2][3] النقود، عروض التجارة، الدين نصابة (هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة على اختلاف بين العلماء)