خطاب الوضع
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
خطاب الوضع أو الخطاب الوضعي في أصول الفقه هو: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفا لحكمه، أو هو: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف لا على جهة الاقتضاء أو التخيير. كالصحة والبطلان، ونصب الأسباب والشروط والموانع، وكون الفعل قضاء أو أداء، أو رخصة أو عزيمة. ويسمى وضعيا: لأنه وضع ليكون سببا أو شرطا أو مانعا، بالنسبة لما هو متعلق به، مثل: قول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ فالأمر بالصيام: خطاب تكليفي، وكون فرض الصيام متعلقا برؤية الهلال: خطاب وضعي.