القتل العمد في القانون العماني
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
القتل العمد القانون العماني يعد من جرائم الواقعة التي تمس حياة الإنسان وسلامته والمقصود بجريمة القتل هي «الاعتداء على حق الغير في الحياة بفعل يؤدي إلى وفاته، ويكون القتل عمداً في حالة كان الركن المعنوي فيه قد أتخذ صورة القصد الجنائي»[1] كما يعرف على أنه «إزهاق روح الإنسان تعمداً» وتكمن العلة في تجريم القتل العمد في أن فعل القتل هو اعتداء على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن حرمة إزهاق النفس في القرآن الكريم وأن التشريعات قد وجدت لصون الحياة وحفظ حقوق الإنسان، فضلاً عن أن جريمة القتل لها أثار نفسية واجتماعية بلغية الجسامة مما يجعل المشرع متشدداً في العقاب على جريمة القتل وجعلها بوصف الجناية.
معلومات سريعة القتل العمد, حسب: القانون العماني ...
القتل العمد | |
---|---|
حسب: ![]() | |
القانون المعاقب | قانون الجزاء في سلطنة عمان |
المواد | (301) (302) (303) (305) |
وصفها | جناية |
عقوبتها الأصلية | السجن المطلق |
عقوبتها المشددة | الإعدام |
عقوبتها المخففة | السجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد عن (3) سنوات في حال كان الفرد مكرهاً أو مضطراً |
عقوبة الشروع فيها | "السجن المطلق، أو السجن لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام." أو "السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المطلق" أو "السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤقت." |
إغلاق